| Type de document | أطروحة |
| Langue | ara |
| Titre | تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية [مصدر نصي غير مخطوط] |
| Auteur(s) | كساي, عبد الرحمن (مؤلف) فتاك, علي (مدير البحث) جامعة ابن خلدون - تيارت ((ناشر (علمي) |
| Adresse bib. | [s.l] : [s.n],2012 |
| Collation | 161. ; 29سم. |
| Notes de thèse | ماجستير : تيارت : جامعة ابن خلدون - تيارت : 2012 |
| Indexation libre | القانون الدولي الإنساني- المحكمة الجنائية الدولية- الإحالة- النظام القانوني |
| Résumé | إنه و بعد التطرق إلى إنشاء القضاء الجنائي سوا ء القضاء المؤقت أو القضاء الدائم و بعد التطرق إلى تلك الآليات التي تضمنتها الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم، فنجد أن القانون الدولي الجنائي قد أولى اهتماما بالغا لهذه المسائل، و ذلك في سبيل ردع مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة و أمن البشرية بأكلها. و إذا كان كذلك فلا يجب أن يكون القانون و القضاء الدوليين الجنائيين مجرد شعارات ترفع هنا و هناك فيطبق الجنائي على بعض الأفراد و لا يطبق على البعض الآخر. فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فهي تعتبر كلها خطوات عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الدولية الجنائية، و كلها تصب في ضمان حماية حقوق الإنسان، دون أي تمييز لا على أساس الدين و لا اللغة و لا العرق، و بالتالي فيطبق على الجميع دون أي استثناء. و في رأينا نحن، لا يمثل ذلك إلا الجانب النظري لهذا القانون، فالواقع المعاش في العالم شيء آخر و مخالفا تماما لما جاء به القانون الحنائي الدولي و حتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فإذا كان مجلس الأمن يتمتع بجميع صلاحياته عندما اتخذ القرار بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و أخرى لرواندا و أخرى لسراليون، فلماذا لا يعتمد على نفس الصلاحيات لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين- طبعا قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية -؟ أم أن ذلك ليس من اختصاصاته؟ أم لكون أن الفلسطينيين لا يدخلون في زمرة البشر؟ أم لكون أن إسرائيل لا تعنيها القوانين الدولية؟ و إذا كان السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو " قد أصدر مذرة توقيف دولية ضد الرئيس السواداني فلماذا لا يصدر نفس المذكرة ضد الرئيس "جورش بوش" و "توني بلير"؟. |
كساي, عبد الرحمن
تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية [مصدر نصي غير مخطوط] / عبد الرحمن كساي; علي فتاك, جامعة ابن خلدون - تيارت.-[s.l] : [s.n],2012.-161. ; 29سم.
- ماجستير : تيارت : 2012.
إنه و بعد التطرق إلى إنشاء القضاء الجنائي سوا ء القضاء المؤقت أو القضاء الدائم و بعد التطرق إلى تلك الآليات التي تضمنتها الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم، فنجد أن القانون الدولي الجنائي قد أولى اهتماما بالغا لهذه المسائل، و ذلك في سبيل ردع مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة و أمن البشرية بأكلها.
و إذا كان كذلك فلا يجب أن يكون القانون و القضاء الدوليين الجنائيين مجرد شعارات ترفع هنا و هناك فيطبق الجنائي على بعض الأفراد و لا يطبق على البعض الآخر.
فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فهي تعتبر كلها خطوات عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الدولية الجنائية، و كلها تصب في ضمان حماية حقوق الإنسان، دون أي تمييز لا على أساس الدين و لا اللغة و لا العرق، و بالتالي فيطبق على الجميع دون أي استثناء.
و في رأينا نحن، لا يمثل ذلك إلا الجانب النظري لهذا القانون، فالواقع المعاش في العالم شيء آخر و مخالفا تماما لما جاء به القانون الحنائي الدولي و حتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فإذا كان مجلس الأمن يتمتع بجميع صلاحياته عندما اتخذ القرار بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و أخرى لرواندا و أخرى لسراليون، فلماذا لا يعتمد على نفس الصلاحيات لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين- طبعا قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية -؟ أم أن ذلك ليس من اختصاصاته؟ أم لكون أن الفلسطينيين لا يدخلون في زمرة البشر؟ أم لكون أن إسرائيل لا تعنيها القوانين الدولية؟
و إذا كان السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو " قد أصدر مذرة توقيف دولية ضد الرئيس السواداني فلماذا لا يصدر نفس المذكرة ضد الرئيس "جورش بوش" و "توني بلير"؟.