Public ISBD UNIMARC

Type de documentأطروحة
Langueara
Titreتطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية [مصدر نصي غير مخطوط]
Auteur(s)كساي, عبد الرحمن (مؤلف)
فتاك, علي (مدير البحث)
جامعة ابن خلدون - تيارت ((ناشر (علمي)
Adresse bib.[s.l] : [s.n],2012
Collation161. ; 29سم.
Notes de thèseماجستير : تيارت : جامعة ابن خلدون - تيارت : 2012
Indexation libreالقانون الدولي الإنساني- المحكمة الجنائية الدولية- الإحالة- النظام القانوني
Résuméإنه و بعد التطرق إلى إنشاء القضاء الجنائي سوا ء القضاء المؤقت أو القضاء الدائم و بعد التطرق إلى تلك الآليات التي تضمنتها الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم، فنجد أن القانون الدولي الجنائي قد أولى اهتماما بالغا لهذه المسائل، و ذلك في سبيل ردع مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة و أمن البشرية بأكلها. و إذا كان كذلك فلا يجب أن يكون القانون و القضاء الدوليين الجنائيين مجرد شعارات ترفع هنا و هناك فيطبق الجنائي على بعض الأفراد و لا يطبق على البعض الآخر. فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فهي تعتبر كلها خطوات عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الدولية الجنائية، و كلها تصب في ضمان حماية حقوق الإنسان، دون أي تمييز لا على أساس الدين و لا اللغة و لا العرق، و بالتالي فيطبق على الجميع دون أي استثناء. و في رأينا نحن، لا يمثل ذلك إلا الجانب النظري لهذا القانون، فالواقع المعاش في العالم شيء آخر و مخالفا تماما لما جاء به القانون الحنائي الدولي و حتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فإذا كان مجلس الأمن يتمتع بجميع صلاحياته عندما اتخذ القرار بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و أخرى لرواندا و أخرى لسراليون، فلماذا لا يعتمد على نفس الصلاحيات لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين- طبعا قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية -؟ أم أن ذلك ليس من اختصاصاته؟ أم لكون أن الفلسطينيين لا يدخلون في زمرة البشر؟ أم لكون أن إسرائيل لا تعنيها القوانين الدولية؟ و إذا كان السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو " قد أصدر مذرة توقيف دولية ضد الرئيس السواداني فلماذا لا يصدر نفس المذكرة ضد الرئيس "جورش بوش" و "توني بلير"؟.

كساي, عبد الرحمن
تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية [مصدر نصي غير مخطوط] / عبد الرحمن كساي; علي فتاك, جامعة ابن خلدون - تيارت.-[s.l] : [s.n],2012.-161. ; 29سم.
- ماجستير : تيارت : 2012.

إنه و بعد التطرق إلى إنشاء القضاء الجنائي سوا ء القضاء المؤقت أو القضاء الدائم و بعد التطرق إلى تلك الآليات التي تضمنتها الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم، فنجد أن القانون الدولي الجنائي قد أولى اهتماما بالغا لهذه المسائل، و ذلك في سبيل ردع مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة و أمن البشرية بأكلها. و إذا كان كذلك فلا يجب أن يكون القانون و القضاء الدوليين الجنائيين مجرد شعارات ترفع هنا و هناك فيطبق الجنائي على بعض الأفراد و لا يطبق على البعض الآخر. فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فهي تعتبر كلها خطوات عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الدولية الجنائية، و كلها تصب في ضمان حماية حقوق الإنسان، دون أي تمييز لا على أساس الدين و لا اللغة و لا العرق، و بالتالي فيطبق على الجميع دون أي استثناء. و في رأينا نحن، لا يمثل ذلك إلا الجانب النظري لهذا القانون، فالواقع المعاش في العالم شيء آخر و مخالفا تماما لما جاء به القانون الحنائي الدولي و حتى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فإذا كان مجلس الأمن يتمتع بجميع صلاحياته عندما اتخذ القرار بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و أخرى لرواندا و أخرى لسراليون، فلماذا لا يعتمد على نفس الصلاحيات لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين- طبعا قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية -؟ أم أن ذلك ليس من اختصاصاته؟ أم لكون أن الفلسطينيين لا يدخلون في زمرة البشر؟ أم لكون أن إسرائيل لا تعنيها القوانين الدولية؟ و إذا كان السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو " قد أصدر مذرة توقيف دولية ضد الرئيس السواداني فلماذا لا يصدر نفس المذكرة ضد الرئيس "جورش بوش" و "توني بلير"؟.

00100000000000000532868000000
100  $a20140410                 y50      
101  $aara
2001 $aتطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية$bمصدر نصي غير مخطوط
210  $a[s.l]$c[s.n]$d2012
215  $a161.$d29سم.
328 1$bماجستير$eتيارت$d2012
330  $aإنه و بعد التطرق إلى إنشاء القضاء الجنائي سوا ء القضاء المؤقت أو القضاء الدائم و بعد التطرق إلى تلك الآليات التي تضمنتها الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم، فنجد أن القانون الدولي الجنائي قد أولى اهتماما بالغا لهذه المسائل،  و ذلك في سبيل ردع مرتكبي الجرائم الماسة بسلامة و أمن البشرية بأكلها.   و إذا كان كذلك فلا يجب أن يكون القانون و القضاء الدوليين الجنائيين مجرد شعارات ترفع هنا و هناك فيطبق الجنائي على بعض الأفراد و لا يطبق على البعض الآخر. فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فهي تعتبر كلها خطوات عملاقة نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الدولية الجنائية، و كلها تصب في ضمان حماية حقوق الإنسان، دون أي تمييز لا على أساس الدين و لا اللغة و لا العرق، و بالتالي فيطبق على الجميع دون أي استثناء. و في رأينا نحن، لا يمثل ذلك إلا الجانب النظري لهذا القانون، فالواقع المعاش في العالم شيء آخر و مخالفا تماما لما جاء به القانون الحنائي الدولي و حتى النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية. فإذا كان مجلس الأمن يتمتع بجميع صلاحياته عندما اتخذ القرار بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و أخرى لرواندا و أخرى لسراليون، فلماذا لا يعتمد على نفس الصلاحيات لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بفلسطين- طبعا قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية -؟ أم أن ذلك ليس من اختصاصاته؟ أم لكون أن الفلسطينيين لا يدخلون في زمرة البشر؟ أم لكون أن إسرائيل لا تعنيها القوانين الدولية؟  و إذا كان السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو " قد أصدر مذرة توقيف دولية ضد الرئيس السواداني فلماذا لا يصدر نفس المذكرة ضد الرئيس "جورش بوش" و "توني بلير"؟.
700  $aكساي$b عبد الرحمن$4070
702  $aفتاك$b علي$4727
712  $aجامعة ابن خلدون - تيارت$4340
801 0$aDZ$bBibliothèque
801 1$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 2$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 3$aDZ$bCCDZ CERIST 
901$ac