Public ISBD UNIMARC

Type de documentأطروحة
Langueara
Titreالحماية الجنائية للإشهار [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة مقارنة
Auteur(s)بلعشي, مريم (مؤلف)
العساكر, محمد (مدير البحث)
جامعة الجزائر1 ((ناشر (علمي)
Adresse bib.[s.l] : [s.n],2005
Collation184 ص. ; 30 سم.
Notes de thèseماجستير : القانون الجنائي : جامعة الجزائر1. كلية الحقوق : جامعة الجزائر1 : 2005
ThemeDroit
Mot (s) cléالإشهار : الحماية الجنائية
Résuméبعدما تطرّقنا إلى أهّم النقاط التي تحكم الظاهرة الإشهارية، من تعريفها، و تمييزها عمّا يشتبه بها من مصطلحات مشابهة، و من نشأة تاريخية، و إلى أسسها من مستهلك و سلعة وخدمات .فقد لاحظنا أنّ هناك أطراف تشكل مادة دسمة لقيادة الحملة الإشهارية ، من أجل الترويج ليس فقط للبضائع التي تحتاجها و التي تدخل في فئتها ، و إنما لبضائع و خدمات أخرى مغايرة و مهما تعدّدت أجهزة و وسائل الإشهار ، من سمعية، أو بصرية، أو بهما الاثنتين، أو مكتوبة، فإنّها كلها هادفة إلى تقديم المنتوج أو الخدمة للمستهلك في أحسن حال، مبرزة محاسنه بغية دفعه لاقتنائه بقناعة.فالإشهار بهذا المنظور يقوم بدور تثقيفي إعلامي، حول ما يوجد في السّوق من جديد السلع و الخدمات و كونه ظاهرة اجتماعية ، فهو خلق و أنشأ ليبتكر و يطوّر احتياجات الفرد الاجتماعية الني تمدّ له يد العون في حياته الاجتماعية بالدرجة الأولى .و على هذا الأساس فهو لا يخدم المواطن بترجمة احتياجاته الاجتماعية فقط، و إنما يطوّر الناحية الاقتصادية باختراع و تطوير سلع و خدمات أخرى و التي تساهم في رفع قيمة الاقتصاد ككّل و طالما الإشهار له دور تثقيفي إعلامي بالدرجة الأولى ، و اجتماعي اقتصادي، فهو ما زال قيد ضوابط أخرى التي تتّحكم فيه و التي تعطي له الصبغة المشروعة و نعني بذلك خضوع الظاهرة الإشهاريّة للناحية الدينية، بحيث لا تشهّر المواد المحرّمة في الديانة الإسلامية لثبوت تحريمها بآيات قرآنية صريحة .و تظّل الظاهرة الإشهارية مقيدة و ملزمة ، طالما أنّ المشرع أخضعها للتّطابق مع القانون لكي لا يكون هناك تعدّى على حقوق المواطن و في سبيل تحقيق هذا الهدف ، فقد وأوجد المشرع الجزائري أجهزة أوكلت لها مهمة تنظيم و توجيه و مراقبة الإشهار الجزائري و هي المجلس الاستشاري ، و لجنة التنسيق التقنية، و مختلف المديريات .

بلعشي, مريم
الحماية الجنائية للإشهار [مصدر نصي غير مخطوط] : دراسة مقارنة / مريم بلعشي; محمد العساكر; جامعة الجزائر1.-[s.l] : [s.n],2005.-184 ص. ; 30 سم.
- ماجستير : القانون الجنائي : جامعة الجزائر1. كلية الحقوق : 2005.

الإشهار : الحماية الجنائية

بعدما تطرّقنا إلى أهّم النقاط التي تحكم الظاهرة الإشهارية، من تعريفها، و تمييزها عمّا يشتبه بها من مصطلحات مشابهة، و من نشأة تاريخية، و إلى أسسها من مستهلك و سلعة وخدمات .فقد لاحظنا أنّ هناك أطراف تشكل مادة دسمة لقيادة الحملة الإشهارية ، من أجل الترويج ليس فقط للبضائع التي تحتاجها و التي تدخل في فئتها ، و إنما لبضائع و خدمات أخرى مغايرة و مهما تعدّدت أجهزة و وسائل الإشهار ، من سمعية، أو بصرية، أو بهما الاثنتين، أو مكتوبة، فإنّها كلها هادفة إلى تقديم المنتوج أو الخدمة للمستهلك في أحسن حال، مبرزة محاسنه بغية دفعه لاقتنائه بقناعة.فالإشهار بهذا المنظور يقوم بدور تثقيفي إعلامي، حول ما يوجد في السّوق من جديد السلع و الخدمات و كونه ظاهرة اجتماعية ، فهو خلق و أنشأ ليبتكر و يطوّر احتياجات الفرد الاجتماعية الني تمدّ له يد العون في حياته الاجتماعية بالدرجة الأولى .و على هذا الأساس فهو لا يخدم المواطن بترجمة احتياجاته الاجتماعية فقط، و إنما يطوّر الناحية الاقتصادية باختراع و تطوير سلع و خدمات أخرى و التي تساهم في رفع قيمة الاقتصاد ككّل و طالما الإشهار له دور تثقيفي إعلامي بالدرجة الأولى ، و اجتماعي اقتصادي، فهو ما زال قيد ضوابط أخرى التي تتّحكم فيه و التي تعطي له الصبغة المشروعة و نعني بذلك خضوع الظاهرة الإشهاريّة للناحية الدينية، بحيث لا تشهّر المواد المحرّمة في الديانة الإسلامية لثبوت تحريمها بآيات قرآنية صريحة .و تظّل الظاهرة الإشهارية مقيدة و ملزمة ، طالما أنّ المشرع أخضعها للتّطابق مع القانون لكي لا يكون هناك تعدّى على حقوق المواطن و في سبيل تحقيق هذا الهدف ، فقد وأوجد المشرع الجزائري أجهزة أوكلت لها مهمة تنظيم و توجيه و مراقبة الإشهار الجزائري و هي المجلس الاستشاري ، و لجنة التنسيق التقنية، و مختلف المديريات .

001125946
100  $a20110425                 y50      
101  $aara$cara
2001 $aالحماية الجنائية للإشهار$bمصدر نصي غير مخطوط$eدراسة مقارنة
210  $a[s.l]$c[s.n]$d2005
215  $a184 ص.$d30 سم.
328 1$bماجستير$cالقانون الجنائي$eجامعة  الجزائر1. كلية الحقوق$d2005
330  $aبعدما تطرّقنا إلى أهّم النقاط التي تحكم الظاهرة الإشهارية، من تعريفها، و تمييزها عمّا يشتبه بها من مصطلحات مشابهة،  و من نشأة تاريخية، و إلى أسسها من مستهلك و سلعة وخدمات .فقد لاحظنا أنّ هناك أطراف  تشكل مادة دسمة لقيادة الحملة الإشهارية ، من أجل الترويج ليس فقط للبضائع التي تحتاجها و التي تدخل في فئتها ، و إنما لبضائع و خدمات أخرى مغايرة و مهما تعدّدت أجهزة و وسائل الإشهار ، من سمعية، أو بصرية، أو بهما الاثنتين، أو مكتوبة، فإنّها كلها هادفة إلى تقديم المنتوج أو الخدمة للمستهلك في أحسن حال، مبرزة محاسنه بغية دفعه لاقتنائه بقناعة.فالإشهار بهذا المنظور يقوم بدور تثقيفي إعلامي، حول ما يوجد في السّوق من جديد السلع و الخدمات و كونه ظاهرة اجتماعية ، فهو خلق و أنشأ ليبتكر و يطوّر احتياجات الفرد الاجتماعية الني تمدّ له يد العون في حياته الاجتماعية بالدرجة الأولى .و على هذا الأساس فهو لا يخدم المواطن بترجمة احتياجاته الاجتماعية فقط، و إنما يطوّر الناحية الاقتصادية باختراع و تطوير سلع و خدمات أخرى و التي تساهم في رفع قيمة الاقتصاد ككّل و طالما الإشهار له دور تثقيفي إعلامي بالدرجة الأولى ، و اجتماعي اقتصادي، فهو ما زال قيد ضوابط أخرى التي تتّحكم فيه و التي تعطي له الصبغة المشروعة و نعني بذلك خضوع الظاهرة الإشهاريّة للناحية الدينية،  بحيث لا تشهّر المواد المحرّمة في الديانة الإسلامية لثبوت تحريمها بآيات قرآنية  صريحة .و تظّل الظاهرة الإشهارية مقيدة و ملزمة ، طالما أنّ المشرع أخضعها للتّطابق مع القانون لكي لا يكون هناك تعدّى على حقوق المواطن و في سبيل تحقيق هذا الهدف ، فقد وأوجد المشرع الجزائري أجهزة أوكلت لها مهمة تنظيم و توجيه و مراقبة الإشهار الجزائري و هي المجلس الاستشاري ، و لجنة التنسيق التقنية، و مختلف المديريات .
606  $aالإشهار$xالحماية الجنائية
615  $n14$aالحقوق$2theme CCDZ CERIST 2011
700  $aبلعشي$b مريم$4070
701  $aالعساكر$b محمد$4727
712  $aجامعة الجزائر1$4340
801 0$aDZ$bBibliothèque
801 1$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 2$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 3$aDZ$bCCDZ CERIST 
901$ac